[١] فإنه لا إشكال عندهم في ثبوته فيه. ويشهد له خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) : « في مجوسي أسلم وله سبع نسوة , وأسلمن معه , كيف يصنع؟ قال (ع) : يمسك أربعاً ويطلق ثلاثاً » [١] ويؤيده أو يعضده ما ورد فيمن تزوج خمساً بعقد واحد , وفيمن تزوج الأختين بعقد واحد , كصحيح جميل عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة , قال (ع) يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. وقال في رجل تزوج خمساً في عقدة واحدة. قال (ع) : يخلي سبيل أيتهن شاء » [٢]. والأخير وارد في الابتداء , وجريانه في الاستدامة أولى , بل الأول أيضاً وارد في الاستدامة بلحاظ إقرار الزوج على ما يراه في مذهبه , ولكنه في الحقيقة وارد في الابتداء لأن الإقرار لا يقتضي أكثر من المعاملة معه معاملة الصحيح , من دون حصول الصحة واقعاً.
[٢] هذا الاحتمال ذكره جماعة فيما لو أسلم الكافر على أكثر من أربع ومات قبل الاختيار. وأشكل عليه بأن القرعة إنما تكون طريقاً الى تعيين الواقع المتعين في نفسه , والمفروض عدمه. ولذا اختار بعضهم في تلك المسألة التوقف حتى يصطلح الورثة. وبعضهم اختار القسمة بالسوية , نظير ما لو تداعيا مالاً معيناً. والاشكال على الأخير ظاهر , لاختصاص الدليل بصورة التداعي , والمفروض عدمه. ويشكل ما قبله بأن تصالح الورثة تابع لاستحقاقهم , وهو غير ظاهر. ومن هنا قوى في الجواهر القرعة , مانعاً اختصاصها بصورة تعيين الواقع المتعين في نفسه ,
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 102