نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 101
الاحتياط الذي ذكرنا أولا , والأقوى العمل بالاستصحاب وإجراء حكم العبيد والإماء عليهما.
( مسألة ٢ ) : لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق وصار حراً , لم يجز إبقاء الجميع , لأن الاستدامة كالابتداء [١] , فلا بد من طلاق الواحدة أو الاثنتين. والظاهر
تكون القضية المشكوكة غير القضية المتيقنة عرفاً , ومن المعلوم أن تحرير بعض القن لا يستوجب ذلك. نعم يمكن الإشكال في الاستصحاب بأنه تعليقي , لأن معنى جواز عقده على أربع إماء حال الرقية : أنه لو عقد ترتب أثر الزوجية عليه , فاستصحاب ذلك الى حال حرية بعضه معارض ـ على التحقيق ـ بالاستصحاب التنجيزي , وهو أصالة عدم ترتب الأثر. فالمرجع لا بد أن يكون دليلا آخر , وهو إما أصالة حرمة الوطء بناء على أصالة الحرمة في الفروج , أو أصالة إباحة الوطء , فيتحد مفاد الأصل مع مفاد الاستصحاب في الأثر المذكور. وإن كان يختلف معه بالنسبة إلى الآثار الأخرى , فإن مقتضى الاستصحاب وجوب الإنفاق على الإماء الأربع لو عقد عليهن , ومقتضى أصل البراءة العدم. وكذلك بالنسبة إلى التوارث. هذا بالنسبة إلى التزويج بأربع إماء الذي كان جائزاً له قبل التبعض. وأما بالنسبة الى عدم جواز تزويج أربع حرائر , فالأصل المذكور يتحد مع أصالة عدم ترتب الأثر , فلا بأس بالرجوع اليه ويحكم حينئذ بحرمة التزويج بأربع حرائر. وبالجملة : فالاستصحاب المذكور إن أشكل جريانه فهو من هذه الجهة. لكن عرفت أن النوبة لا تنتهي إليه بعد إمكان الرجوع الى عمومات الحل.
[١] هذا مما لا إشكال فيه ظاهر. لإطلاق دليل المنع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 101