responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 297

ثبت بالإجماع , وخصوص الخبر [١] : عن رجل ضمن ضمانا ثمَّ صالح عليه , قال : ليس له إلا الذي صالح عليه. بدعوى الاستفادة منه أن ليس للضامن الا ما خسر. ويتفرع على ما ذكروه [٢] : أن المضمون له لو أبرء ذمة الضامن عن تمام الدين ليس له الرجوع على المضمون عنه أصلا , وإن أبرأه‌

______________________________________________________

[١] وهو موثق عمر بن يزيد , قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثمَّ صالح عليه قال (ع) : ليس له الا الذي صالح عليه » [١]. ونحوه موثق عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) [٢]. وهذا الخبر لا يدل على عدم اشتغال الذمة حين الضمان , وإنما يدل على عدم اشتغال الذمة بما لم يؤد أو ما لم يصالح عليه وكذلك خبر الحسين بن خالد المتقدم [٣] يدل على أن الضامن بعد أن يغرم تكون غرامته على المضمون عنه ولو لأجل كونه مشغول الذمة بذلك من الأول , أما لأنه لا تشتغل ذمته قبل الأداء فلا دلالة له عليه. فالنصوص قاصرة عن إثبات الوجه الثالث , لا أنها دلالة على الوجه الأول , وتكون موجبة لخلاف القواعد.

[٢] يعني : ما ذكروه أولاً من أنه يرجع بما أدى لا بتمام المال المضمون. والوجه في تفرع الأمور المذكورة على ذلك واضح في الجميع عدا صورة ما إذا ضمن عنه ضامن فادّى تبرعاً , أو وفي عنه تبرعاً , أو وفي عنه من باب الزكاة , فإن الجميع غير داخل في النص. وحينئذ يشكل إلحاقه بمورد النص , ولا بد من الرجوع فيه الى القاعدة الآتي بيانها.


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب كتاب الضمان حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب كتاب الضمان حديث : ٢.

[٣] راجع الصفحة : ٢٩٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست