responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 284

______________________________________________________

العكس » ـ يعني : جواز ضمان المؤجل حالا ـ قال : « وجه الأقرب : أن الأداء معجلاً جائز , فكذا الضمان , لأنه كالأداء. وقال الشيخ : إنه لا يصح , لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصل. وفي هذا التوجيه ضعف. ولأن الضمان نقل المال على ما هو به , ولا يرد تأجيل الحال , لأن ذلك شرط زائد يستقل صاحب الحق بإثباته في العقد اللازم , بخلاف الأجل الذي هو مشترك بين المضمون له والمضمون عنه. ولأن الحلول زيادة في الحق , ولهذا يختلف الأثمان به , وهذه الزيادة غير واجبة على المديون ولا ثابتة في ذمته , فيكون ضمان ما لم يجب , فلا يصح عندنا. وهذا التوجيه الأخير ذكره الشيخ فخر الدين ولد المصنف , وحسنه في المختلف. وهو المختار ». وقد أشار بذلك إلى ما ذكره العلامة في المختلف قال : « إذا ضمن المؤجل حالاً قال في المبسوط : الأقوى أنه لا يصح , لأنه لا يجوز أن يكون الفرع أقوى من الأصل. والوجه عندي الصحة , ولا نسلم تحقق القوة هنا , فإنه كما يجوز للمضمون عنه دفع المال معجلا كذا يجوز الضمان معجلاً , فان الضمان كالقضاء .. ( الى أن قال ) : وقد استخرج ولدي العزيز محمد ـ جعلت فداه ـ وجهاً حسناً يقوي قول الشيخ , وهو أن الحلول زيادة في الحق ولهذا تختلف الأثمان به , وهذه الزيادة غير واجبة على المديون , ولا ثابتة في ذمته , فيكون ضمان ما لم يجب , فلا يصح عندنا ».

وقد تضمن كلامهما هذا وجوهاً من الاشكال. منها : أن الفرع لا يكون أقوى من الأصل. ومنها : أن الضمان نقل المال على ما هو به. ومنها : أن الحلول زيادة غير ثابتة في ذمة المديون فيكون ضمانها ضمان ما لم يجب لكن الجميع كما ترى , بل ما كان يؤمل من مقامه الرفيع في التحقيق والإتقان الاعتماد على مثل هذه الوجوه الضعيفة. إذ لا دليل على‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست