[١] إجماعاً بقسميه عليه , كما في الجواهر. ويستفاد من النصوص الواردة في ضمان المستأجر إذا تعدى , فان مفهومها يقتضي عدم الضمان مع عدمه , كصحاح علي بن جعفر , والحلبي , وأبي ولاد [١] , وغيرها وفي صحيح محمد بن قيس : « قال أمير المؤمنين (ع) : ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة » [٢]. بالجملة : الحكم المذكور لا إشكال فيه. وأما ما دل على عدم ضمان الأمين [٣] ففي شموله للمقام إشكال , لأن الظاهر منه الأمين على الحفظ , وهو غير ما نحن فيه. أما صحيح الحلبي : « عن رجل استأجر أجيراً , فأقعده على متاعه. فسرق. قال (ع) : مؤتمن » [٤]فيحتمل أن يكون المراد منه المؤتمن على الحفظ , فلا مجال للاستدلال به على المقام. نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « صاحبا الوديعة والبضاعة مؤتمنان .. وقال : ليس على مستعير عارية ضمان , وصاحب العارية والوديعة مؤتمن » [٥] , ودلالته على عدم ضمان المؤتمن على المال ظاهرة. ويعضدها ما دل على عدم
[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٦ , ٣ , ١.
[٢] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.