responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 68

وكذا يجوز استئجار اثنين دابة للركوب على التناوب , ثمَّ يتفقان على قرار بينهما بالتعيين , بفرسخ فرسخ , أو غير ذلك وإذا اختلفا في المبتدئ يرجعان إلى القرعة. وكذا يجوز استئجار اثنين دابة ـ مثلا ـ لا على وجه الإشاعة. بل نوباً معينة بالمدة أو بالفراسخ. وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة , كحمل شي‌ء معين لا يمكن إلا بالمتعدد.

( مسألة ١٩ ) : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى , فيجوز أن يؤجره داره شهراً متأخراً عن العقد بشهر أو سنة , سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أم لا. ودعوى البطلان [١] من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى , إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله. هذا ولو آجره داره شهراً وأطلق , انصرف الاتصال بالعقد. نعم لو لم يكن انصراف بطل [٢].

______________________________________________________

جائزة بعد تصرفهما. وكأنه لذلك تنظر في الجواهر في الجملة فيما ذكره الجماعة.

[١] حكي عن الشيخ وأبي الصلاح , وعلل بما في المتن. وظاهر محكي كلام الأول : أن الوجه فيه عدم الدليل على الصحة. وهو كما ترى , فان عموم الوفاء بالعقود كاف في الدلالة عليها.

[٢] للإبهام.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست