[١] ذكر بعض الأعاظم في حاشية المتن ما نصه : « صحة هذا وأشباهه مبني على جواز التجوز في صيغ العقود , وصحة إنشاء كل واحد منها بلفظ الآخر وهو في غاية الإشكال , بل لا يبعد بطلانه » وحكي عنه في توجيهه : أن اللفظ إنما يكون آلة عرفاً لإنشاء معناه الحقيقي , ولا يكون آلة لإنشاء معنى مجازي. ولكن إشكاله ظاهر , فإن إنكار صدق العنوان الإنشائي إذا أنشىء بنحو المجاز , كإنكار صدق الخبر إذا حكي بنحو المجاز , والفرق ممنوع.
[٢] لا إشكال في ذلك ولا خلاف , ويشهد له بعض النصوص [١] لكن المتيقن من دلالته عدم صحة عقد الصبي على وجه الاستقلال , لا عدم الصحة وإن أذن له الولي , ولأجل أن المسألة محررة في كتب القوم على التفصيل , وقد تعرضنا لها في ( نهج الفقاهة ) على الاجمال , أهملنا ذكرها هنا اعتماداً على ذلك.
[٣] اعتبار العقل في مقابل الجنون المانع من تحقق القصد واضح. لعدم تحقق العقد , لتقومه بالقصد , والمفروض انتفاؤه. أما الجنون غير المانع من تحقق القصد : فالكلام فيه ينبغي أن يكون هو الكلام في الصبي فإنه محجور عليه , كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في كتاب الحجر. وعدم صحة عقده بإذن الولي غير ظاهر من الأدلة.
[٤] اعتباره مما لا إشكال فيه عندنا. وتفصيل الكلام فيه وفي فروعه مذكور في كتابنا ( نهج الفقاهة ) فليراجع.