نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 5
فيها المعاطاة كسائر العقود [١]. ويجوز أن يكون الإيجاب بالقول والقبول بالفعل , ولا يصح أن يقول في الإيجاب : بعتك الدار ـ مثلاً ـ وإن قصد الإجارة [٢] , نعم لو قال : بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار ـ مثلا ـ بكذا لا يبعد
[١] كما صرح به غير واحد , بل قيل : لم يعرف متأمل في ذلك. ويقتضيه عموم أدلتها , لعدم الفرق فيها بين البيع والإجارة وغيرهما. نعم خص ذلك بعض الأعاظم (ره) في منافع الأموال لا مطلقاً , كما في الإجارة على عمل إذا كان الأجير حراً , فإنه لا تعاطي من قبله. اللهم إلا أن يكون نفس إيجاد العمل ـ كبناء الجدار ـ إعطاء منه , مع أنه مبني على اعتبار التعاطي من الطرفين , فلو اكتفي في حصول المعاطاة بالإعطاء من طرف والأخذ من الآخر أمكن جريانها مطلقاً , إذا كانت الأجرة عيناً.
[٢] هذا مبني على عدم جواز إنشاء مضامين العقود بالمجازات المستنكرة كما في الجواهر , ودليله غير ظاهر. نعم صرح به في الشرائع وغيرها , وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا. فإن تمَّ إجماعاً كان هو الحجة وإلا فإطلاق عمومات الصحة تنفيه. ودعوى انصرافها عن مثله , ممنوعة كدعوى العلم الإجمالي بتقيد العمومات ببعض الخصوصيات في العقد , فيسقط الإطلاق عن المرجعية. فإنها مدفوعة بلزوم الاقتصار في الخروج عن الإطلاق على القدر المتيقن , فيتعين الرجوع في غيره إلى الإطلاق : اللهم إلا أن يقال : إذا كان المجاز مستنكراً عند العرف لا يكون آلة لإنشاء العنوان الخاص , ولا يكون منشأ لاعتباره عندهم , فلا مجال للرجوع إلى الإطلاق , لأنه منزل على ما عند العرف , فلاحظ.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 5