والمشهور بين القدماء أنها تبطل بالموت مطلقاً. وقيل : لا تبطل بموت المؤجر , وتبطل بموت المستأجر , ونسب إلى أكثر أصحابنا. وقد يستدل للبطلان بموثق إبراهيم بن محمد الهمداني : « قال : كتبت إلى أبي الحسن 7 وسألته : عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين , على أن تعطى الإجارة ( الأجرة خ ل ) في كل سنة عند انقضائها , لا يقدم لها شيء من الإجارة ( الأجرة خ ل ) ما لم يمض الوقت , فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها , هل يجب على ورثتها إنفاذ الأجرة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة ( منقضية خ ل ) بموت المرأة؟ فقال 7 : إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة , فان لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثة أو نصفه أو شيئاً منه , فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله » [١]. بناء على أن الظاهر أن المراد من قوله 7 : « فلورثتها تلك الإجارة » : أن الإجارة لا تبطل من أصلها , بل من حين الموت , بقرينة ما بعده مما هو ظاهر في توزيع الأجرة , بنسبة زمان الحياة إلى مجموع المدة.
وفي مجمع البرهان : ادعى صراحتها في الدلالة على عدم بطلانها بموت المؤجر. وكأنه استند في ذلك إلى ظاهر قوله (ع) : « فلورثتها تلك الإجارة » في أن الإجارة صحيحة. وحمل ما بعده على أن الورثة يستحقون الأجرة , على حسب التوقيت الصادر في عقد الإجارة. ولكنه كما ترى وإن وافقه عليه جماعة , فإنه غير ظاهر , بل الظاهر ما ذكرنا وإن كان لا يخلو من خفاء.