نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 33
ومنها : رجوع المشتري بالأجرة لو تلف العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدة الإجارة , فإن تعذر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة ويوجب الرجوع بالعوض , وإن كان تلف العين عليه.
( مسألة ٢ ) : لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر , واتفق وقوعهما في زمان واحد ـ فهل يصحان معاً ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة , أو يبطلان معاً للتزاحم في ملكية المنفعة , أو يبطلان معاً بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة فتبقى المنفعة على ملك البائع؟ وجوه. أقواها : الأول , لعدم التزاحم , فإن البائع لا يملّك المنفعة وإنما يملّك العين [١] وملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية , وهي متأخرة عن الإجارة.
( مسألة ٣ ) : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على الأقوى [٢]. نعم في إجارة العين الموقوفة , إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى
[١] بالتشديد , يعني : أن البائع إنما يبيع العين ولا يملّك المشتري المنفعة , بل يملّكه العين , والمنفعة يملكها المشتري بالتبعية. والملكية بالتبعية إنما تكون حيث لا يكون مقتض لملكية أخرى , فإذا آجر الوكيل فقد ملك المستأجر المنفعة بعقد الإجارة , المانع من تأثير التبعية.
[٢] كما هو المشهور بين المتأخرين. وفي المسالك : نسبته إليهم أجمع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 33