responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 32

من قوة [١] , خصوصاً إذا أوجب ذلك له الغبن.

هذا إذا بيعت العين المستأجرة على غير المستأجر. أما لو بيعت عليه : ففي انفساخ الإجارة وجهان [٢]. أقواهما : العدم [٣]. ويتفرع على ذلك أمور :

منها : اجتماع الثمن والأجرة عليه حينئذ.

ومنها : بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه , بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة.

ومنها : إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة [٤] , لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين , وإن كانت مما لا ترث الزوجة منه , بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع [٥].

______________________________________________________

[١] لما عرفت من أن الخيار في المقام من قبيل خيار الرؤية , ولا فرق فيه بين المشتري والبائع. وقد استظهر شيخنا الأعظم في مكاسبه الاتفاق على عدم الفرق في خيار الرؤية بين البائع والمشتري.

[٢] بل قولان.

[٣] كما هو المشهور. وعن الإرشاد : الانفساخ , لأن أثر الإجارة الانتفاع بمال الغير وهذا لا يبقى بعد البيع , ولأنه يلزم اجتماع العلتين على معلول واحد , لأن المنفعة حينئذ تكون مملوكة بالإجارة والتبعية. وضعفه بالتأمل ظاهر.

[٤] لأنها مملوكة أصالة بالإجارة.

[٥] فإن المنافع تكون مملوكة للموروث بالتبعية للعين , فاذا كانت الزوجة لا ترث من العين لا ترث مما هو تابع لها.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست