نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 32
من قوة [١] , خصوصاً إذا أوجب ذلك له الغبن.
هذا إذا بيعت العين المستأجرة على غير المستأجر. أما لو بيعت عليه : ففي انفساخ الإجارة وجهان [٢]. أقواهما : العدم [٣]. ويتفرع على ذلك أمور :
منها : اجتماع الثمن والأجرة عليه حينئذ.
ومنها : بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه , بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة.
ومنها : إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة [٤] , لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين , وإن كانت مما لا ترث الزوجة منه , بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع [٥].
[١] لما عرفت من أن الخيار في المقام من قبيل خيار الرؤية , ولا فرق فيه بين المشتري والبائع. وقد استظهر شيخنا الأعظم في مكاسبه الاتفاق على عدم الفرق في خيار الرؤية بين البائع والمشتري.
[٢] بل قولان.
[٣] كما هو المشهور. وعن الإرشاد : الانفساخ , لأن أثر الإجارة الانتفاع بمال الغير وهذا لا يبقى بعد البيع , ولأنه يلزم اجتماع العلتين على معلول واحد , لأن المنفعة حينئذ تكون مملوكة بالإجارة والتبعية. وضعفه بالتأمل ظاهر.
[٤] لأنها مملوكة أصالة بالإجارة.
[٥] فإن المنافع تكون مملوكة للموروث بالتبعية للعين , فاذا كانت الزوجة لا ترث من العين لا ترث مما هو تابع لها.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 32