responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 321

( مسألة ٣٠ ) : لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله , أو يستأجر أجيراً إلا بإذن المالك. نعم لا بأس بالتوكيل‌

______________________________________________________

غير مقصود للمجيز. نعم يمكن تجديده للوارث , وهذا شي‌ء آخر غير إجازة العقد , ويختص بصورة ما إذا كان المال نقداً لا عروضاً.

والمتحصل في الاشكال : إنه إن أريد إجازة العقد بلحاظ الحدوث كما في إجازة الفضولي ـ فالعقد لا قصور فيه من هذه الجهة , كي يحتاج إلى الإجازة , والإجازة صادرة ممن لا تعلق له بالعقد. وإن أريد إجازته بلحاظ البقاء , فالبقاء ليس مقصوداً للمجيز , ولا مما يقبل الجعل , وفي المقام متعذر , لفرض البطلان , كما ذكر في الشرائع. وان أريد من الإبقاء التجديد اختص ذلك بما إذا كان المال نقداً , ولا يصح إذا كان عروضاً كما ذكر أيضاً في الشرائع.

ولعل مراد المصنف الاشكال على الشرائع : بأن الإقرار إنما يمتنع إذا ثبت البطلان , وهو ممنوع , إذ يختص البطلان بما إذا لم يقره الوارث أما إذا أقره فلا بطلان. كما أنه يمكن دفع الإشكال : بأن البقاء لا يحتاج الى جعل بأن ذلك مسلم إذا لم يكن موجب للبطلان , كما في المقام , أما معه فيصح جعل البقاء , ويكون مستنداً الى الجعل لا لنفسه. ولكن عبارة المصنف بعيدة عن ذلك , وفيها تهافت , فإن الإجازة بمعنى الإبقاء صادرة من الوارث المالك , وقد ذكر أنها صادرة ممن سيصير له علقة , فكأن موضوع كلامه الإجازة من الوارث حال حياة الموروث لا بعد وفاته.

والتحقيق : أن المالك ركن في عقد المضاربة كالعامل , فاذا مات أحدهما بطل العقد ضرورة , كما في موت أحد الزوجين , فلا يمكن جعل إبقائه أبداً , كما ذكر المحقق ; , فلا يمكن إبقاء العقد , لا بالإجازة ولا بالإبقاء , ولا بغير ذلك. نعم يمكن إيقاع عقد المضاربة بين الوارث‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست