responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 320

المرض ـ على القول بالثلث فيه ـ فان له حقاً فيما زاد , فلذا يصح إجازته , ونظير المقام اجارة الشخص ماله مدة مات في أثنائها , على القول بالبطلان بموته , فإنه لا يجوز للوارث إجازتها. لكن يمكن أن يقال : يكفي في صحة الإجازة كون المال في معرض الانتقال اليه وإن لم يكن له علقة به حال العقد , فكونه سيصير له كاف ومرجع إجازته حينئذ إلى إبقاء ما فعله المورث , لا قبوله , ولا تنفيذه , فإن الإجازة أقسام , قد تكون قبولا لما فعله الغير , كما في إجازة بيع ماله فضولا , وقد تكون راجعاً إلى إسقاط حق , كما في اجازة المرتهن لبيع الراهن , واجازة الوارث لما زاد عن الثلث. وقد تكون إبقاء لما فعله المالك [١] , كما في المقام.

______________________________________________________

أن يكون للمجيز ولاية على العقد , فاذا انتفى ذلك لم تصح الإجازة. وهذان الشرطان موجودان في الأمثلة المذكورة في الجواهر وفي المتن , أما فيما نحن فيه فمفقودان معاً , إذ العقد الواقع من المالك صادر من الولي عليه فيصح , ولا معنى لإجازته والإجازة الصادرة من الوارث ـ سواء كانت صادرة منه حال حياة الموروث , أم بعد وفاته ـ صادرة ممن لا ولاية له على العقد. نعم إذا كانت صادرة منه بعد وفاة الموروث فهي ممن له ولاية على تجديد العقد لا على العقد نفسه , فلا معنى لتعلقها بالعقد.

[١] قد عرفت أن العقد الواقع لا قصور فيه , فهو نافذ بلا إجازة والإجازة الصادرة من الوارث ليست ممن له ولاية على العقد , ولا أدنى تعلق له به , والإبقاء ـ مع أنه ليس مجعولاً , لأن بقاء العقد بنفسه , لا بجعل جاعل ـ متعذر , لأن المفروض بطلانه , فكيف يمكن إبقاؤه؟! مع أنه‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست