نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 307
إلا مع الشرط أو القرائن الدالة على عدم التبرع , ومع الشك فيه وفي إرادة الأجرة يستحق الأجرة أيضاً , لقاعدة احترام عمل المسلم. وإذا قال خذه قراضاً وتمام الربح لك , فكذلك مضاربة فاسدة [١]. إلا إذا علم أنه أراد القرض. ولو لم يذكر لفظ المضاربة , بأن قال : خذه واتجر به والربح بتمامه لي , كان بضاعة [٢] ,
الربح للمالك من دون أجرة عليه للعامل. قال في الوسيلة : « وإن دفع اليه ليتجر به له من دون أجرة كان بضاعة » , ونحوه في غيرها , وفي الجواهر : « قد عرفت أنها ( يعني : البضاعة ) المال المدفوع ليعمل به على أن الربح لمالكه بلا أجره للعامل , فهي حينئذ توكيل في التجارة تبرعاً » ولأجل عدم الدليل على هذا المعنى في المقام قيده المصنف بما إذا كانت القرينة على التبرع , أما إذا كانت على عدم التبرع أو لم تقم على أحد الأمرين , فاللازم البناء على الأجرة , لقاعدة الاحترام , كما ذكر المصنف , أو لقاعدة الاستيفاء كما هو التحقيق. وحكى في الرياض عن التنقيح : نحو ذلك , واختاره , ثمَّ قال : « وينبغي تنزيل كلمات الأصحاب عليه ». ثمَّ إن عبارة المتن لا تخلو من اشكال , وكان الاولى التعبير بقوله : ويستحق العامل الأجرة , إلا أن تكون قرينة على التبرع بدل ما ذكر من العبارة.
[١] كما في القواعد , وكذا في غيرها , وفي التذكرة : « ولو قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لك , فسد القراض أيضاً عندنا » وظاهره الإجماع على الفساد , لكن يشكل ما ذكره بما عرفت في الفرض السابق , إذ الكلام في المقامين من باب واحد.
[٢] قال في الشرائع : « أما لو قال خذه فاتجر به والربح لي ,
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 307