كان بضاعة. ولو قال : والربح لك كان قرضاً » , ونحوه ما في القواعد , وحكي عن كثير من كتب الأصحاب ويظهر منهم عدم الخلاف فيه. ولكنه يشكل إذا أريد عدم استحقاق العامل الأجرة ـ كما هو معنى البضاعة على ما عرفت ـ وذلك لعدم القرينة على المجانية , ومقتضى استيفاء عمل المسلم ضمانه.
[١] قد عرفت إشكاله , وأنه على تقدير إرادة المضاربة يكون شرط خلافها مخالفاً لمقتضى العقد , فيكون فاسداً , لكنه غير مفسد , على ما هو التحقيق , بل على تقدير قصد المضاربة تفصيلا يمتنع القصد إلى معنى قوله والربح لي , فلا شرط حينئذ , كي يكون منافياً لمقتضى العقد , وفاسداً.
[٢] كما سبق في الشرائع والقواعد وغيرهما , وظاهرهم التسالم عليه. ويشكل ـ كما عن مجمع البرهان ـ بأن القرض تمليك بعوض , وهو غير مفروض في كلام المالك , ولا مقصود له. وقد ينزل كلامهم ـ كما في الرياض ـ على إرادة أن اشتراط تمام الربح للعامل من أحكام القرض , لا أنه قرض فعلا. ولكنه بعيد جداً. كما أنه استدل على تحقق القرض بذلك بما ورد في المعتبرة المستفيضة التي فيها الصحيح والموثق : « من ضمن تاجراً فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء » [١] , لظهورها في أنه بمجرد تضمين المالك للمضارب يصير المال قرضاً. وفيه : أنه لا تضمين في المقام , ولو فرض فلا دلالة في النصوص المذكورة على حصول القرض , بل ظاهرها أنها من قبيل ما روي مرسلا من قول