محله , للأصل بعد عدم ثبوت كون المعاملة حينئذ مضاربة عند العرف , ولا حاجة الى دعوى الإجماع في ذلك وإن كان مرادهم عدم الصحة أصلا ولو لا بعنوان المضاربة , فهو غير ظاهر , ولم يثبت إجماعهم عليه , كما عرفت ذلك في اشتراط السابق.
[١] بعد ما عرفت من أن الشرط أن يكون المال درهما أو ديناراً لا فرق بين كونهما مغشوشين أولا , للإطلاق , إذ الدرهم والدينار القطعة من الفضة أو الذهبة المسكوكة للمعاملة وإن كان فيها غش , ولذا تجب فيهما الزكاة , كما ذكر ذلك في الجواهر. نعم إذا كان الغش مانعاً من صدق الذهب والفضة لغلبة الخليط لم تصح المضاربة , لعدم كونها درهماً أو ديناراً. ولذا يشكل الحكم في مثل القمريات والشاميات , لعدم صدق الفضة عليهما , لغلبة الخليط. ومن ذلك يشكل ما ذكره المصنف بقوله : « مثل الشاميات والقمري » فان التعامل نفسه لا يكفي في صحة المضاربة بهما , لعدم صدق الذهب والفضة عليهما.
[٢] في خبر المفضل بن عمرو الجعفي قال « كنت عند أبي عبد الله (ع) فالقي بين يديه دراهم , فألقى إلي درهماً منها. فقال : أيش هذا؟ فقلت : ستوق. فقال : وما الستوق؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة. فقال (ع) : اكسرها , فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه » [١]لكن قال في الجواهر : « الظاهر عدم وجوب الكسر وإن نص عليه في الخبر السابق , إلا اني لم أجد من أفتى به بل الفتوى وباقي النصوص على