responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 244

وكذا لو كان له على العامل دين لم يصح جعله قراضاً [١]. إلا أن يوكله في تعيينه ثمَّ إيقاع العقد عليه بالإيجاب والقبول بتولي الطرفين.

الثاني : أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة , بأن يكون درهماً أو ديناراً , فلا تصح بالفلوس ولا بالعروض , بلا خلاف بينهم , وإن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع [٢]. نعم تأمل فيه بعضهم [٣]. وهو في محله , لشمول العمومات , إلا أن يتحقق الإجماع , وليس‌

______________________________________________________

في أحد الأقسام , وعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [١] ونحوه يقتضي عدم الانحصار , وحمله على المتعارف ـ لو سلم ـ لا يقتضي عدم شمول المورد , لأنه من المتعارف , وحمله على ما تعارف عند الفقهاء غريب.

[١] ففي رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « قال أمير المؤمنين (ع) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا ( فلا. خ ل ) يكون عنده ( ما يقتضيه. خ ل ) فيقول : هو عندك مضاربة. قال (ع) : لا يصلح حتى تقبضه منه » [٢].

[٢] في الجواهر : دعوى الإجماع بقسميه عليه , وقد تقدم في التذكرة نسبته إلى علمائنا , وقد اشتهرت دعوى الإجماع على ذلك في كلام جماعة كثيرة.

[٣] قال في الحدائق : « إن من لا يلتفت إلى دعوى مثل هذه الإجماعات , لعدم ثبوت كونها دليلاً شرعياً فإنه لا منع عنده من الحكم بالجواز في غير النقدين , نظراً الى عموم الأدلة على جوازه , وتخصيصها يحتاج الى دليل شرعي , وليس فليس ». أقول : قد عرفت أن مراد الأصحاب إن كان عدم صحة المضاربة بغير الدينار والدرهم , فهو في‌


[١] المائدة : ١.

[٢] الوسائل باب : ٥ من كتاب المضاربة حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست