[١] كما عن الحلي , لأصالة عدم وقوع الإجارة في الزيادة المختلف فيها , فيكون قول المالك هو الموافق للأصل وقول المستأجر على خلافه , فيكون مدعياً : لكن في القواعد : « ولو اختلفا في المدة , فقال : آجرتك سنة بدينار , فقال : بل سنتين بدينارين , فالقول قول المالك مع يمينه. ولو قال بل سنتين بدينار , فهنا قد اختلفا في قدر العوض والمدة , والأقرب التحالف ». ونحوه ذكر في التحرير. وفي جامع المقاصد ـ في شرح عبارة القواعد المذكورة ـ قال : « أما الاختلاف في المدة فظاهر , وأما الاختلاف في العوض فإنه على قول أحدهما عوض السنة دينار , وعلى قول الآخر نصف دينار. ولقائل أن يقول : إن العوض الذي جرى عليه العقد متفقان عليه , وإنما الاختلاف في زيادة المدة وعدمها. ووجه القرب : أن كل واحد منهما يدعي عقداً مغايراً للعقد الذي يدعيه الآخر , والآخر ينكره فيتحالفان » وعن الشيخ : القول بالقرعة. لكن عبارته في غير هذه المسألة , وقد تقدمت الإشارة إليها.
والتحقيق ما عرفت : من أنه بناء على أن المعيار في المدعي الغرض المقصود من النزاع , فالمستأجر مدع والمالك منكر , وبناء على أن المعيار مصب الدعوى , فهما متداعيان.
[٢] كما هو المعروف بين الأصحاب , كما عن الكفاية , لاستقرار سيرة العقلاء والمتشرعة على حمل الفعل الصادر المحتمل الصحة والفساد على الصحة , ولا يختص ذلك بفعل المسلم , بل يطرد في فعل كل عاقل , كما
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 172