( مسألة ٩ ) : إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا , فالقول قول منكره [٢].
المتفق عليها بينهما , وعليه أجرة الفرس بمقتضى أصالة عدم إجارتها إياه. هذا ما تقتضيه القواعد , وإن لم اعرف من ذكره أو احتمله. عدا ما سبق من الشهيد في اللمعة. نعم ذكره بعض الأكابر في حاشيته على المتن وهو في محله.
[١] الكلام في هذه المسألة هو الكلام في سابقتها بعينه. نعم يختلفان في أن المدعي في المسألة السابقة هو المستأجر , بناء على أن المعيار في تشخيص المدعي الغرض المقصود. وفي هذه المسألة يكون المدعي هو المؤجر , لأنه يدعي أن الإجارة واقعة على ما يدعيه , والمستأجر ينكر ذلك. مثلاً إذا كان المؤجر يدعي : أن الأجرة كانت عشرة دراهم , والمستأجر يدعي : أنها كانت ديناراً , فهما يتفقان على أن منفعة العين المستأجرة صارت ملكا للمستأجر , ويختلفان في الأجرة , فالمؤجر يدعي أنها كانت عشرة دراهم والمستأجر يدعي أنها كانت ديناراً , فدعوى المؤجر ملزمة وموجبة للمطالبة بالعشرة دراهم , ودعوى المستأجر لا توجب شيئاً إلا بلحاظ ما يلزمها من نفي دعوى المؤجر ونفي استحقاق المؤجر المطالبة له بالعشرة , فمرجعها إلى إنكار دعوى المؤجر , فهما من قبيل المدعي والمنكر , كما في المسألة السابقة , غير أن المؤجر هنا هو المدعي , والمستأجر منكر , على عكس ما سبق هناك. ومقتضى ذلك سماع قول المستأجر بيمينه , إذا لم تكن بينة للمؤجر على دعواه.
[٢] لا ينبغي التأمل في ذلك بناء على ما عرفت من المعيار. نعم بناء على الوجه الآخر يكون المقام من التداعي , لاختلافهما في لخصوصيات المشخصة الموجب للاختلاف في المتشخص.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 171