responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 95

( مسألة ٨ ) : إذا أوصى بالحج وعين أجيراً معيناً تعين استئجاره بأجرة المثل. وإن لم يقبل إلا بالأزيد , فإن خرجت الزيادة من الثلث تعين أيضاً , وإلا بطلت الوصية واستؤجر غيره بأجرة المثل في الواجب مطلقاً. وكذا في المندوب إذا وفي به الثلث , ولم يكن على وجه التقييد. وكذا إذا لم يقبل أصلاً [١].

( مسألة ٩ ) : إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد وكان الحج مستحباً بطلت الوصية إذا لم يرج وجود راغب فيها. وحينئذ فهل ترجع ميراثاً , أو تصرف في وجوه البر , أو يفصل بين ما إذا كان كذلك من الأول فترجع ميراثاً أو كان الراغب موجوداً ثمَّ طرأ التعذر؟ وجوه [٢]. والأقوى هو الصرف في وجوه البر. لا لقاعدة الميسور , بدعوى : أن‌

______________________________________________________

[١] يعلم حكم هذه المسألة مما سبق.

[٢] الأول : محكي عن ابن إدريس , والشيخ في أجوبة المسائل الحائريات , واختاره في المدارك. لتعذر العمل بالوصية , فتبطل. والثاني : محكي عن المشهور , واختاره في الشرائع وغيرها. بناء منهم على أنها بنحو تعدد المطلوب , فاذا لم تصح الوصية بالحج بطل القيد , وتبقى الوصية بالمال فيصرف في مصلحة الميت. والثالث : محكي عن الكركي , واختاره في المسالك. إذ ـ مع طروء العذر ـ لما صحت الوصية ابتداء , وخرج المال من ملك الوارث لا يعود اليه إلا بدليل , ولم يثبت. غاية الأمر : أنه قد تعذر صرفه في الوجه المعين , فيصرف في وجوه البر , بخلاف ما لو كان العذر من الأول , فإنها لم تصح الوصية من الأول. والاشكال فيه‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست