نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 94
وجه التقييد , وإلا فتبطل الوصية , إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير , أو كانت الوصية مقيدة بسنين معينة [١].
( مسألة ٧ ) : إذا أوصى بالحج وعين الأجرة في مقدار فان كان الحج واجباً , ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل , أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث [٢] تعين. وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية , ويرجع الى أجرة المثل [٣]. وان كان الحج مندوباً فكذلك تعين ـ أيضاً ـ مع وفاء الثلث بذلك المقدار , والا فبقدر وفاء الثلث , مع عدم كون التعيين على وجه التقييد. وإن لم يف الثلث بالحج , أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصية , وسقط وجوب الحج [٤].
[١] لفوات المقيد بفوات قيده. وأما الخبران فاطلاقهما اللفظي وإن كان يشمل الفرض , لكن من المعلوم ـ بقرينة المناسبات العرفية ـ عدم ظهورهما في وجوب ما لم يوص به الميت. نعم مع الشك لا بأس بالأخذ بإطلاق الخبرين , وتكون فائدتهما ذلك , إذ مع الشك في ذلك يكون المرجع أصالة عدم الوصية. والظاهر أن الخبرين واردان هذا المورد , فهما في مقام الحكم الظاهري اعتماداً على القرائن العامة. نعم لو اتفق حصول بعض ما يمنع من القرائن العامة , ففي جواز الأخذ بهما إشكال , والأوجه العدم.
[٢] بأن وفي الثلث بها من دون مزاحم.
[٣] لعدم صحة الوصية بما زاد على الثلث.
[٤] أما في الأول فللتعذر , وأما في الثاني فلتعذر القيد.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 94