نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 69
العلم بالرضا من المستأجر [١].
( مسألة ٢٤ ) : لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعاً وكانت وظيفته العدول إلى حج الافراد ـ عمن عليه حج التمتع [٢]. ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتع , ثمَّ اتفق ضيق الوقت , فهل يجوز له العدول ويجزي عن المنوب عنه أو لا؟ وجهان. من إطلاق أخبار العدول. ومن انصرافها الى الحاج عن نفسه [٣]. والأقوى عدمه.
[١] مجرد العلم بالرضا لا يكفي ما لم يرجع , إما الى الإجارة على الأعم ـ كما ذكر بعضهم ـ أو إلى الاذن الإنشائي في الاستيفاء بفرد آخر. هذا ولكن ظهور الرواية في الاستيجار ممنوع , لخلو الرواية عن التعرض لذلك , ودفع الحجة أعم من ذلك. فالأقرب حمل الرواية على معنى : أنه دفع إليه قيمة الحجة وأوكل الأمر إليه , في القيام بنفسه أو بغيره. والوجه في السؤال عن جواز الدفع إلى الغير عدم اليقين بقيامه به ـ إما لعدم النية , أو لترك بعض الأفعال ـ فيتوهم أن ذلك مانع عن الدفع إلى غيره.
[٢] لأن الافراد ـ في الفرض المذكور ـ بدل اضطراري , ولا دليل على الاجتزاء به عن التمتع ـ الذي هو الواجب الاختياري ـ والأصل عدم الاجتزاء به , وان قلنا بجواز العدول إلى الافراد من أول الأمر إذا علم بالضيق , لاختصاص ذلك بما إذا كان قد استقر عليه في سعة الوقت , ولا يشمل ما نحن فيه , فلا معدل عن أصالة عدم الاجتزاء به. واستقرار الوجوب على المنوب عنه في سعة الوقت لا يوجب دخول النائب في دليل البدلية. وسيأتي ـ في فصل صورة حج التمتع ـ التعرض للمسألة المذكورة.
[٣] لكن الانصراف ـ بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق ـ ممنوع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 69