نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 68
صورة الإطلاق , ويجوز للوكيل والوصي دفعها من غير ضمان [١].
( مسألة ٢٣ ) : إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة [٢] , فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره , إلا مع الاذن صريحاً أو ظاهراً. والرواية الدالة على الجواز [٣] محمولة على صورة
تكون الإجارة بلحاظ المعاوضة عليها. وكذا الكلام في المستأجر , فإن له أن يدفع الأجرة , فيمكن الأجير من العمل , وله أن لا يدفع , فيعجز عن العمل وينفسخ العقد.
[١] عملاً بالاذن المستفاد من التعارف , كما نص على ذلك في الجواهر.
[٢] كما نص على ذلك في القواعد وغيرها. لأن الظاهر من قوله : « آجرتك على أن تحج » : أن نسبة الفعل إلى فاعله بنحو القيام به لا بنحو السبب في حصوله. ولذلك ذكروا : أن قول القائل : « بنى الأمير المدينة » مجاز في الإسناد لأن البناء لا يقوم بالأمير , وإنما يقوم بالبناء , وظاهر النسبة القيام بالفاعل فيكون مجازاً. نعم إذا قال : « آجرتك على أن يحج » ـ بالبناء للمفعول ـ كان مقتضى الإطلاق جواز المباشرة والاستنابة , لأن النسبة المذكورة إلى الأجير ليست نسبة قيام به , بل نسبة تحصيل. ومن ذلك يظهر اختصاص الحكم المذكور بما إذا كان الكلام مشتملاً على نسبة الحج إلى الأجير نسبة الفعل إلى فاعله.
[٣] وهي ما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى قال : « قلت لأبي الحسن الرضا (ع) : ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها الى غيره؟ قال : لا بأس » [١].
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 68