نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 367
بل المعتبر العزم على تركها مستمراً [١] , فلو لم يعزم من الأول على استمرار الترك بطل. وأما لو عزم على ذلك ولم يستمر عزمه ـ بأن نوى بعد تحقيق الإحرام عدمه , أو إتيان شيء منها ـ لم يبطل , فلا يعتبر فيه استدامة النية كما في الصوم. والفرق : أن التروك في الصوم معتبرة في صحته [٢] , بخلاف الإحرام فإنها فيه واجبات تكليفية.
( مسألة ٦ ) : لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد [٣] ,
وإنما يوجب الفداء , فعدم استمرار العزم أولى أن لا يقتضي الفساد. وسيأتي في المتن التعرض لذلك.
[١] يعني : يعتبر ذلك في حدوثه وإنشائه لا في بقائه واستمراره.
والوجه في اعتبار ذلك : ما أشرنا إليه آنفاً , من أن إنشاءه إما بالالتزام الملازم للعزم المذكور , أو بنفس العزم , فلا يتحقق بدونه على كل حال.
[٢] بل في مفهومه , فان مفهوم الصوم ترك المحرمات , ففعلها مناف له.
[٣] لبطلان إحرامه , لإجمال المكلف به وعدم الطريق الى امتثاله , ولو بالاحتياط بفعل كل محتمل. فإنه وإن كان هذا ليس جمعاً بين النسكين بل هو مقدمة ليقين البراءة , إلا أن فعل أحدهما يقتضي التحليل لاشتماله على الطواف. ولعل مرادهم بالتخيير هذا المعنى , لا أن خطابه ينقلب الى التخيير , كما في الابتداء كذا في الجواهر.
ويشكل بإمكان الامتثال الإجمالي. مثلاً : إذا تردد بين نية حج الافراد وبين نية العمرة المفردة , يأتي بأعمال الحج أو لا , ثمَّ يأتي إلى
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 367