وعموم قوله (ص) : الصعيد طهور المؤمن ». وقد تقدم في مبحث التيمم : أن عموم بدلية التراب عن الماء , وأنه يكفي عشر سنين , وأن التراب أحد الطهورين , وأن رب الماء ورب الصعيد واحد ونحوها , كاف في ثبوت بدلية التيمم في المقام ونحوه , مما لم يرد فيه نص بالخصوص فلا بأس بالبناء عليه. فراجع.
[١] في المدارك : إنه مجمع عليه بين الأصحاب. لصحيح هشام بن سالم قال : « أرسلنا إلى أبي عبد الله (ع) » ونحن جماعة ونحن بالمدينة : إنا نريد أن نودعك , فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة , فإني أخاف عليكم أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة. فاغتسلوا بالمدينة , والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها , ثمَّ تعالوا فرادى أو مثاني .. ( إلى أن قال ) : فلما أردنا أن نخرج. قال (ع) : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذي الحليفة » [١], وصحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام , أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال (ع) : نعم » [٢]. ونحوه خبر أبي بصير [٣].
[٢] وفي المدارك : أنه لا يبعد , وكذا في كشف اللثام. ونسبه في الذخيرة إلى ظاهر عدة من الروايات. ثمَّ ذكر صحيح الحلبي وخبر أبي بصير المتقدمين. لكن تمكن المناقشة فيهما : بأن المراد السؤال عن أجزاء
[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب الإحرام حديث : ١ , ٤.