[١] للنصوص الكثيرة المستفيضة أو المتواترة , على اختلاف ألسنتها. ففي بعضها : الأمر به , وفي بعضها : عده من الغسل الواجب , وفي مضامين أخرى يأتي بعضها في هذه المباحث [١]. وظاهر النصوص : الوجوب , لكنها محمولة على الاستحباب إجماعاً ـ كما عن التذكرة والتحرير وعن المنتهى : لا نعرف فيه خلافاً. وكأنه لم يعتد بخلاف الحسن , فإنه حكي عنه الوجوب. لكنه ضعيف , إذ كيف يخفى الوجوب على الأصحاب مع اتفاقهم على خلافه؟!
[٢] كما عن جمع التصريح به. بل ظاهر ما يأتي من جواز تقديمه عند إعواز الماء الاتفاق على أن تشريعه كان في الميقات. ويشهد له ظاهر النصوص , كصحيح معاوية بن عمار المتقدم , وصحيح الحلبي الآتي في جواز التقديم , وغيره.
[٣] حكاه في الشرائع قولاً. وظاهره التوقف فيه. ونسبه في المسالك إلى الشيخ وجماعة , وفي كشف اللثام إلى المبسوط والمهذب. وحكى فيه عن التذكرة تعليله : بأنه غسل مشروع , فناب عنه التيمم. ثمَّ قال : « وضعفه ظاهر » وفي المدارك : أنه ضعيف جداً , لأن الأمر إنما تعلق بالغسل فلا يتناول غيره. وفي المسالك : « وتوقف المصنف , من عدم النص ومن أن الغرض من الغسل المندوب التنظيف ـ لأنه لا يرفع الحدث ـ وهو مفقود مع التيمم ـ ومن شرعيته بدلاً لما هو أقوى ,
[١] لاحظ الوسائل باب : ١ من أبواب الجنابة , وباب : ١ من أبواب الأغسال المسنونة وباب : ٦ , ٧ , ٨ , ٩ , ١٠ , ١١ , ١٢ , ١٣ , ١٤ من أبواب الإحرام.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 334