أن له عليه أن يخيط ثوبه , فيقول : بعتك ولي عليك أن تخيط ثوبي , فيكون مشتملاً على التمليك , فإرجاع أحد المضمونين الى الآخر غير ظاهر.
اللهم إلا أن يقال : إن التمليك يستفاد من الشرط الوارد في مقام المعاوضات على اختلاف مضامينه , لأن وروده في ذلك المقام يستوجب القصد الى التمليك. ولذا يكون الشرط موروثاً للوارث , ولو كان خالياً عن التمليك لم يكن وجه للإرث. لكن لو تمَّ ذلك لم يرد في العهد , إذ لا قرينة على هذا التمليك , لا حالية ولا مقالية. فالبناء على دخول العهد واليمين في النصوص غير ظاهر. ولذا اقتصر الأصحاب على ذكر النذر , ولم يتعرضوا للعهد ولا لليمين. نعم لو تمت دلالة رواية أبي بصير كانت عامة للجميع. فالتفصيل بين العهد واليمين أضعف الوجوه.
ودونه في الضعف العموم , فإن رواية أبي بصير قد عرفت الاشكال فيها. وحملها ـ بقرينة الإجماع على عدم العمل بظاهرها ـ على غيرها يقتضي الخصوص لا العموم. فاذاً المتعين ما هو ظاهر الأصحاب , وهو الاختصاص بالنذر , لا غير.
[١] يشكل بأن الثاني وإن كان أحوط من جهة , لكنه خلاف الاحتياط من جهة مخالفة النذر , والمقام من قبيل الدوران بين محذورين.
[٢] وإن حكي عن المراسم والراوندي. فإنه لا وجه له بعد صحة الإحرام المنذور. وأشكل منه ما حكي عن بعض القيود , من أنه إذا نذر إحراماً واجباً وجب تجديده في الميقات , وإلا استحب. فإنه تفصيل بلا فاصل ظاهر.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 301