نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 300
لما ذكر ـ لا وجه له. لوجود النصوص , وإمكان تطبيقها على القاعدة. وفي إلحاق العهد واليمين بالنذر وعدمه وجوه , ثالثها : [١] إلحاق العهد دون اليمين [٢]. ولا يبعد الأول ,
اعتماد الأصحاب على الرواية ـ على تقدير ضعفها ـ موجب لدخولها في موضوع الحجية , فضلاً عن أن تكون صحيحة , أو موثقة.
[١] وأولها : الإلحاق. استظهره في المسالك , واستدل له : بأن النصوص شاملة له , فإنها مفروضة فيمن جعل ذلك عليه لله. وثانيها : العدم. وهو ظاهر كل من اقتصر على النذر , وربما مال إليه في الجواهر.
[٢] لما عرفت في أول فصل نذر الحج , من أن النذر يتضمن إنشاء تمليك الله سبحانه نفس المنذور , والعهد يتضمن إنشاء المعاهدة مع الله على فعل , واليمين ليس فيه إنشاء مضمون إيقاعي , فلا جعل فيه لله تعالى , فلا يدخل في النصوص. بل العهد كذلك , فإن إنشاء المعاهدة لا يرجع الى جعل شيء لله تعالى , فلا وجه لدخوله في النصوص أيضاً. بل التحقيق : أن المعاهدة ليست من المعاني الإيقاعية , بل من الأمور الحقيقية , والمعاني الإيقاعية هي التي تكون موضوعاً للمعاهدة. وتحقيق ذلك موكول الى محله وإرجاع المعاهدة مع الله سبحانه على فعل شيء إلى جعل شيء له تعالى غير واضح , بل ممنوع.
ولأجل ذلك نقول : إذا صالحت زيداً على أن يصلي عنك أو تصلي عنه , كان مفاد عقد الصلح غير مفاده لو صالحته على أن يكون لك عليه أن يصلي عنك وله عليك أن تصلي عنه , فان مفاد الأول لا تمليك فيه , ومفاد الثاني فيه إنشاء التمليك. وكذا في الشرط , فقد يشترط عليه أن يخيط ثوبه , فيقول : بعتك وعليك أن تخيط ثوبي , فلا تمليك , وقد يشترط
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 300