responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 299

ذلك للنذر. ونظيره : مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرم من حيث هو , مع صحته ورجحانه بالنذر. ولا بد من دليل يدل على كونه راجحاً بشرط النذر , فلا يرد أن لازم ذلك صحة نذر كل مكروه أو محرم. وفي المقامين المذكورين الكاشف هو الأخبار. فالقول بعدم الانعقاد ـ كما عن جماعة [١] ,

______________________________________________________

نعم يفترق المقام عن غيره أن عنوان المقيد في سائر المقامات يجوز أن يكون علة لحكم المقيد , وفي المقام لا يجوز ذلك , لئلا يلزم الدور. لكن هذا المقدار ـ مع إمكان استكشاف عنوان موجب لحكم المقيد ملازم لعنوان المقيد ـ لا يوجب الفرق بين المقامات , في وجوب الخروج عن الإطلاق بالمقيد.

[١] المراد بهم الحلي , والعلامة في المختلف. وعن المحقق , في المعتبر : الميل اليه. أما الحلي فعذره واضح على أصله ـ كما في المسالك ـ لبنائه على عدم العمل بأخبار الآحاد , وأما العلامة في المختلف فلم يذكر دليلاً على الجواز إلا رواية الحلبي ـ ونسبها إلى علي بن أبي حمزة البطائني ـ ورواية أبي بصير. وطعن في الأولى : بأن البطائني واقفي , وفي الثانية : بأن في طريقها سماعة , وهو أيضاً واقفي. وأما المحقق في المعتبر فنسب الروايتين الأولتين إلى علي بن أبي حمزة , وأنه تارة يرويها عن أبي عبد الله (ع) , وتارة يقول : كتبت إلى أبي عبد الله (ع). ثمَّ ذكر رواية سماعة عن أبي بصير , ثمَّ طعن فيهما بأن علي بن أبي حمزة واقفي , وكذا سماعة. وقال في المسالك : « ولم يذكر ـ يعني : العلامة ـ في المختلف صحيحة الحلبي , وهي مستند واضح. والعجب أنه في المنتهى والتذكرة أفتى بالجواز , مستدلا بها ولم يذكر غيرها. وحينئذ فالجواز أقوى ». وقد عرفت أن‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست