نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 284
إمكان ذلك فاللازم الإحرام من أدنى الحل [١]. وعن بعضهم أنه يحرم من موضع يكون بينه وبين مكة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت إليها ـ وهو مرحلتان ـ لأنه لا يجوز لأحد قطعه إلا محرماً. وفيه : أنه لا دليل عليه. لكن الأحوط الإحرام منه , وتجديده في أدنى الحل.
العاشر : أدنى الحل , وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد [٢] ,
[١] لإطلاق ما دل على عدم جواز دخول الحرم بلا إحرام , والأصل البراءة عن وجوب الإحرام قبله. ولزوم الخروج عنه , فيمن مر بالميقات أو من حاذاه ـ لما دل على وجوب الإحرام من الميقات أو مما يحاذيه ـ لا يقتضي خروج غيره من الأفراد , كما ذكر الجماعة , واحتمال دخل الميقات في صحة الإحرام , منفي بأصل البراءة من الشرطية , كما في سائر العبادات الشرعية
[٢] كما عن جماعة التصريح به. وفي كشف اللثام : « هو منصوص الخلاف والمبسوط والسرائر. وفي التذكرة : لا نعلم فيه خلافا. وفي المنتهى : لا خلاف في ذلك ». واستدل له في الحدائق والمستند وغيرهما بما رواه ابن بابويه في الفقيه عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال : « من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما. قال : وان رسول الله (ص) اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة : عمرة أهلّ فيها من عسفان ـ وهي عمرة الحديبية ـ وعمرة القضاء , أحرم فيها من الجحفة , وعمرة أهلّ فيها من الجعرانة , وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين » [١]
[١] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب المواقيت حديث : ١ , ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 284