نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 283
ثمَّ إن الظاهر أنه لا يتصور طريق لا يمر على ميقات , ولا يكون محاذياً لواحد منها [١] , إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب [٢] , فلا بد من محاذاة واحد منها. ولو فرض
[١] قال العلامة في القواعد : « ولو لم يؤد الطريق إلى المحاذاة فالأقرب أن ينشئ الإحرام من أدنى الحل. ويحتمل مساواة أقرب المواقيت » قال في المدارك : « ولو سلك طريقاً لم يؤد إلى محاذاة ميقات , قيل يحرم من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة .. ( إلى أن قال ) : واستقرب العلامة في القواعد , وولده في الشرح وجوب الإحرام من أدنى الحل. وهو حسن , لأصالة البراءة من وجوب الزائد. وقولهم : إن هذه المسافة لا يجوز قطعها إلا محرماً , في موضع المنع , لأن ذلك إنما ثبت مع المرور على الميقات , لا مطلقاً ». وقريب منه ما في الحدائق وغيرها. وظاهر الكلمات المفروغية عن صحة الفرض.
لكن قال في المستند : « واختلفوا في حكم من سلك طريقاً لا يحاذي شيئا منها. وهو خلاف لا فائدة فيه : إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب ». ونحوه ما في الجواهر. وفيه : أنه مبني على عموم حكم المحاذاة للبعيد , وقد عرفت إشكاله. وقد تقدم من المصنف عدم الاجتزاء بالمحاذاة في البعيد , وهو مناف لما ذكره هنا , كما لا يخفى. ومن ذلك يظهر صحة ما ذكره الجماعة من فرض عدم أداء الطريق إلى المحاذاة.
[٢] فان الجحفة ما بين الشمال والمغرب , ومسجد الشجرة في جهة الشمال , ووادي العقيق بين الشمال والمشرق , وقرن المنازل في المشرق تقريباً ويلملم في جنوب مكة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 283