responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 256

الظاهر أنه لو أتى إلى ذي الحليفة ثمَّ أراد الرجوع منه والمشي من طريق آخر جاز. بل يجوز أن يعدل عنه من غير رجوع [١] , فإن الذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلا , وإذا عدل الى طريق آخر لا يكون مجاوزاً وإن كان ذلك وهو في ذي الحليفة. وما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد , من المنع عن العدول إذا أتى المدينة ـ مع ضعفه [٢] ـ منزل على الكراهة.

( مسألة ٣ ) : الحائض تحرم خارج المسجد على المختار [٣]. ويدل عليه ـ مضافاً الى ما مر ـ مرسلة يونس في كيفية إحرامها : « ولا تدخل المسجد , وتهل بالحج

______________________________________________________

ابتداء ـ جاز وأحرم منها اختياراً , لأنها أحد الوقتين ».

[١] لم أقف على من نص على ذلك فيما يحضرني , لكن يستفاد من كلامهم جواز ذلك , فإنهم ذكروا : أن المستفاد من الأدلة حرمة العبور عن الميقات بلا إحرام , حتى أفتى في المدارك والجواهر : بأن من تجاوز مسجد الشجرة إلى الجحفة أحرم من الجحفة وإن أثم بذلك. فاذا وصل إلى مسجد الشجرة ولم يتجاوزه , وتنكب الطريق إلى أن وصل إلى طريق ينتهى به إلى الجحفة , فلم يحصل منه التجاوز عن الميقات بلا إحرام , كان حكمه الإحرام من الجحفة من دون لزوم إثم عليه.

[٢] طعن في المدارك في سنده : بأن إبراهيم بن عبد الحميد واقفي , وأن في رجاله جعفر بن محمد بن حكيم , وهو مجهول. لكن الأول غير قادح مع الوثاقة.

[٣] ويجوز لها الإحرام منه في حال الاجتياز.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست