نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 255
خصها بعضهم بخصوص المرض والضعف [١] , لوجودهما في الأخبار [٢] , فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات. والظاهر إرادة المثال [٣] , فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة.
( مسألة ٢ ) : يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول الى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق , فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة [٤]. بل
فيدل على نفي الرخصة لغيرهما. وعليه لا بد من التصرف في غيره. وحينئذ فلا يبعد أن يحمل صحيح ابن جعفر (ع) على كون الجحفة ميقاتاً اضطرارياً , وصحيح معاوية على كون الرجل ـ الذي أحرم من الجحفة ـ من متوطني المدينة , ويكون وجه السؤال : توهم أن سكان المدينة لا بد أن يحرموا من ذي الحليفة. وأما صحيح الحلبي فمورده من جاوز الشجرة وليس فيه تعرض للمنع من مجاوزتها بدون إحرام. والأقوى ـ إذا ـ ما هو المشهور.
[١] ذلك ظاهر الجواهر , فإنه فسر الضرورة ـ المذكورة في الشرائع ـ بقوله : « التي هي المرض , والضعف ».
[٢] يشير به إلى خبر أبي بكر الحضرمي , فقد اشتمل عليهما. وإلى خبر أبي بصير , فقد ذكر فيه العلة , وهي المرض.
[٣] كما هو ظاهر الأصحاب , حيث أطلقوا ولم يخصوا الحكم بهما.
[٤] كما صرح به في المدارك , وتبعه في المستند , وحكاه عن الدروس أيضاً. وقال في الجواهر : « ثمَّ لا يخفى عليك أن الاختصاص بالضرورة مع المرور على الميقات الأول , فلو عدل عن طريقه ـ ولو من المدينة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 255