نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 175
من كونها أعم [١] لا وجه له. ومن الغريب ما عن آخر , من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطن [٢]. ثمَّ الظاهر أن في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضاً , فيكفي في وجوب الحج الاستطاعة من مكة , ولا يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده [٣]. فلا وجه لما
فيما ذكر في المدارك ـ تبعاً لما في المسالك ـ بقوله : « وربما قيل : إن الحكم مخصوص بالمجاور بغير نية الإقامة , أما لو كان بنيتها انتقل فرضه من أول سنة. وإطلاق النص يدفعه ». ومثله ما ذكره في الجواهر.
وبالجملة : الظاهر من النصوص المذكورة أنها في مقام إلحاق المجاور بعد السنتين بأهل مكة , لا في مقام إلحاق المجاور قبل السنتين بالنائي , ولا في مقام الالحاقين معاً. فلاحظ.
[١] قد عرفت أنه صريح المدارك والجواهر. ونسبه ـ في الأول ـ إلى إطلاق النص , وكلام الأصحاب.
[٢] حكاه في الجواهر عن بعض الحواشي. وفي المسالك : أنه باطل مخالف للنص والإجماع ..
[٣] قال في المسالك : « وهل ينتقل , فيلحقه حكم الاستطاعة من البلد كذلك؟ وجهان , أقربهما ذلك. خصوصاً مع كون الإقامة بنية الدوام .. ( إلى أن قال ) : نعم لو قيل : إن الاستطاعة تنتقل ـ مع نية الدوام من ابتداء الإقامة ـ أمكن , لفقد النص النافي هنا. لكن يبعد حينئذ فرض انتقال الفرض بعد مضي سنتين مع عدم الاستطاعة , فإن استطاعة مكة سهلة سريعة غالباً لا تتوقف على زمان طويل .. ».
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 175