[١] توضيح ذلك : أنه لا ريب في أنه ـ مع التوطن , وقصد الإقامة ـ يصدق أنه من أهل مكة , وحاضري المسجد. وحينئذ فالنصوص الواردة هنا , إما أن تختص بالمتوطن , ويكون الحكم فيها : بأنه له أن يتمتع إلى سنتين , تصرفاً في قولهم (ع) : « ليس لأهل مكة متعة » [١]والحكم بأنه ـ بعد السنتين ـ بحكم أهل مكة لا تصرف فيه. وإما أن تختص بغير المتوطن , ويكون الحكم فيها : بأنه لا متعة له الى سنتين , على القاعدة. والحكم فيها : بأنه بحكم أهل مكة بعد سنتين , تصرف في قولهم (ع) : « ليس للنائي إلا أن يتمتع » [٢]. عكس الأول. وإما أن يعمهما معاً , بأن يكون تصرفاً في الحكمين معاً في كل مما قبل السنتين وما بعدها.
ولأجل أن الظاهر من قوله (ع) في الصحيح الأول : « فهو من أهل مكة » [٣], وقوله (ع) في الصحيح الثاني : « وكان قاطناً » [٤]أنه في مقام تنزيله منزلة أهل مكة , وأنه محط النظر والمحتاج إلى البيان , تكون الروايتان ظاهرتين في الثاني غير المتوطن. فان المتوطن إنما يحتاج الى بيان حكمه فيما قبل السنتين , وفيه الخروج عن القاعدة , كما عرفت. هذا مضافاً الى الإشكال في عموم لفظ المجاور للمتوطن. ومن ذلك يظهر الاشكال
[١] راجع الوسائل باب : ٦ من أبواب أقسام الحج حديث : ١ وغيره من أحاديث الباب. وقد تقدم ذكر بعض ذلك في أوائل الفصل. فراجع.
[٢] راجع الوسائل باب : ٦ من أبواب أقسام الحج حديث : ٦ وغيره من أحاديث الباب. وقد تقدم ذكر بعض ذلك في أوائل الفصل. فراجع.
[٣] الوسائل باب : ٩ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢. وقد تقدم ذكر الرواية في المسألة الثالثة من هذا الفصل.
[٤] الوسائل باب : ٩ من أبواب أقسام الحج حديث : ٨. وقد تقدم ذكر الرواية في المسألة الثالثة من هذا الفصل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 174