نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 163
( مسألة ١ ) : من كان له وطنان , أحدهما في الحد , والآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما [١]. لصحيحة زرارة [٢] عن أبي جعفر (ع) : « من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له. فقلت لأبي جعفر (ع) : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة. فقال (ع) : فلينظر أيهما الغالب » [٣]. فان تساويا فان كان مستطيعاً من كل منهما تخير بين الوظيفتين [٤] ,
ونحوه. وقد تقدم كلام الذخيرة. والظاهر من قولهم : التمتع فرض النائي , أنه الفرض بالأصل , لا الفرض بالنذر ونحوه. نعم يختص كلامهم بما إذا كان المنذور مطلقاً , وأما إذا كان معيناً فلا ريب في اقتضاء النذر التعين فلا يجزئ غير المتعين. وأما الواجب بالإفساد فالظاهر من دليله لزوم مطابقته للواجب الذي أفسده , للتعبير فيه بالقضاء , الظاهر في مطابقته للمقتضي ,
[١] بلا خلاف أجده فيه. كذا في الجواهر.
[٢] رواها الشيخ (ره) عن موسى بن القاسم , عن عبد الرحمن , عن حماد بن عيسى , عن حريز , عن زرارة , عن أبي جعفر (ع). ورواها بإسناده عن زرارة [١].
[٣] تتمة الحديث : « فهو من أهله ».
[٤] بلا خلاف أجده فيه , كما في الجواهر. ووجهه إطلاق ما دل على وجوب الحج , الشامل للأنواع الثلاثة , والتخصيص بأحدها من دون مخصص , وما دل على وجوب التمتع بعينه يختص بمن كان منزله نائباً.