أبو جعفر (ع) يقول : المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي. وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة » [١] وصحيح معاوية بن عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) ـ ونحن بالمدينة ـ : إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج , فأسوق الهدي , أو أفرد الحج , أو أتمتع؟ قال (ع) : في كل فضل , وكل حسن. قلت : فأي ذلك أفضل؟ فقال : إن علياً (ع) كان يقول : لكل شهر عمرة تمتع , فهو والله أفضل » [٢], ومكاتبة علي بن حديد قال : « كتب اليه : علي ابن جعفر يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان , ثمَّ حضر الموسم , أيحج مفرداً للحج أو يتمتع , أيهما أفضل؟ فكتب اليه : يتمتع أفضل » [٣], وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : « قلت له : إني سقت الهدي وقرنت. قال : ولِمَ تفعل ذلك؟ التمتع أفضل » [٤], وصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : المتعة والله أفضل , وبها نزل القرآن , وجرت السنة » [٥]إلى غير ذلك من النصوص. وفي المدارك : « أكثر من أن تحصى .. ». وقد عقد لها في الوسائل باباً طويلاً.
[١] الظاهر من كلماتهم عدم الفرق بين المندوب والواجب بالنذر