responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 12

بل لانصراف الأدلة [١] , فلو مات مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لا يجب عليه استئجاره عنه. ويشترط فيه أيضاً كونه ميتاً , أو حيا عاجزاً في الحج الواجب , فلا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب [٢] إلا إذا كان عاجزاً [٣]. وأما في الحج الندبي فيجوز عن الحي والميت , تبرعاً أو بالإجارة [٤].

( مسألة ٤ ) : تجوز النيابة عن الصبي المميز والمجنون [٥] ,

______________________________________________________

ويشكل : بأن الملازمة ممنوعة , لإمكان فقد المنوب عنه لشرط الصحة ووجدان النائب له , كما في النيابة عن الحائض في الطواف , والصلاة في بعض الموارد. ومثله : الاستدلال في الجواهر بما تضمن حرمة الموادة لمَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ. إذ فيه : أن المراد من الموادة إن كان القلبية ـ كما هو الظاهر ـ فهي لا تنطبق على النيابة , وإن كان العملية فلو انطبقت عليها في بعض الصور فهي جائزة , فإنه يجوز الإحسان إلى الكافر قطعاً. فالعمدة فيه : الإجماع الدال على أن شرط صحة العبادة أهلية من له الفعل للتقرب , والكافر لما لم يكن أهلا لذلك لم يصح فعله ولا فعل نائبه. ولعله مراد كاشف اللثام.

[١] لم يتضح الوجه في الانصراف المذكور , ومانعه مستظهر , وكما لا تنصرف الأدلة عن وفاء ديونه لا تنصرف عن المقام , لأنه منها كما عرفت.

[٢] إجماعاً. مضافاً إلى أصالة عدم صحة النيابة التي يقتضيها ظاهر أدلة التكليف المقتضي لوجوب المباشرة.

[٣] على ما تقدم في مباحث الاستطاعة.

[٤] كما تقدم في أول الفصل.

[٥] أما الأول فيبتني على القول بشرعية عباداته , فان لم نقل بذلك‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست