نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 12
بل لانصراف الأدلة [١] , فلو مات مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لا يجب عليه استئجاره عنه. ويشترط فيه أيضاً كونه ميتاً , أو حيا عاجزاً في الحج الواجب , فلا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب [٢] إلا إذا كان عاجزاً [٣]. وأما في الحج الندبي فيجوز عن الحي والميت , تبرعاً أو بالإجارة [٤].
ويشكل : بأن الملازمة ممنوعة , لإمكان فقد المنوب عنه لشرط الصحة ووجدان النائب له , كما في النيابة عن الحائض في الطواف , والصلاة في بعض الموارد. ومثله : الاستدلال في الجواهر بما تضمن حرمة الموادة لمَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ. إذ فيه : أن المراد من الموادة إن كان القلبية ـ كما هو الظاهر ـ فهي لا تنطبق على النيابة , وإن كان العملية فلو انطبقت عليها في بعض الصور فهي جائزة , فإنه يجوز الإحسان إلى الكافر قطعاً. فالعمدة فيه : الإجماع الدال على أن شرط صحة العبادة أهلية من له الفعل للتقرب , والكافر لما لم يكن أهلا لذلك لم يصح فعله ولا فعل نائبه. ولعله مراد كاشف اللثام.
[١] لم يتضح الوجه في الانصراف المذكور , ومانعه مستظهر , وكما لا تنصرف الأدلة عن وفاء ديونه لا تنصرف عن المقام , لأنه منها كما عرفت.
[٢] إجماعاً. مضافاً إلى أصالة عدم صحة النيابة التي يقتضيها ظاهر أدلة التكليف المقتضي لوجوب المباشرة.
[٣] على ما تقدم في مباحث الاستطاعة.
[٤] كما تقدم في أول الفصل.
[٥] أما الأول فيبتني على القول بشرعية عباداته , فان لم نقل بذلك
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 12