نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 11
( مسألة ٣ ) : يشترط في المنوب عنه الإسلام , فلا تصح النيابة عن الكافر [١]. لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه , لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه [٢] ,
[١] إجماعاً محققاً , وفي المدارك : « لا ريب فيه ». واستدل له : بأن الكافر يستحق في الآخرة الخزي والعقاب , لا الأجر والثواب , وهما من لوازم صحة الفعل. وأيده بقوله تعالى : ( ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى .. )[١] , وقوله تعالى : ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى ) , [٢] خرج منه القضاء عن المؤمن بالنص والإجماع , فيبقى الباقي.
أقول : الاستحقاق في الآخرة للخزي والعقاب ـ من جهة الكفر ـ لا ينافي استحقاق الثواب من جهة فعل العبادة عنه , كما في المسلم الفاسق. وأيضاً : فإن النيابة عنه ليست استغفاراً. وعموم قوله تعالى ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى ) مقيد بما دل على صحة النيابة.
[٢] يكفي في صحة النيابة عنه إمكان انتفاعه بها من جهة عدم العقاب على ترك الحج , فان كان المقصود من عدم انتفاعه ذلك فهو أول الكلام , وإن كان عدم فعلية الثواب , أو تخفيف العقاب الثابت من جهة الكفر , فتسليمه لا يثبت المطلوب. وبالجملة : يكفي في صحة النيابة عدم استحقاق العقاب على ترك المنوب فيه , وليس في الأدلة المذكورة في كلماتهم انتفاء ذلك.
واستدل عليه في كشف اللثام : بأن فعل النائب تابع لفعل المنوب في الصحة , لقيامه مقامه , فكما لا يصح منه لا يصح من نائبه.