نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 86
والأصل عدم وجوب التبديل. والأقوى الأول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه [١] , وكانت الزيادة معتداً بها , كما إذا كانت له دار تسوى مائة , وأمكن تبديلها بما يسوى خمسين , مع كونه لائقاً بحاله من غير عسر , فإنه يصدق الاستطاعة. نعم لو كانت الزيادة قليلة جداً بحيث لا يعتنى بها , أمكن دعوى عدم الوجوب [٢] , وإن كان الأحوط التبديل أيضاً.
( مسألة ١٣ ) : إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها , ففي جواز شرائها وترك الحج إشكال. بل الأقوى عدم جوازه ,
به. قال في الجواهر : « لما عرفت , من أن الوجه في استثنائها الحرج ونحوه , مما لا يأتي في الفرض , لا النص كي يتمسك بإطلاقه .. ». والقول الثاني للكركي , على ما في الجواهر , واحتمله في كشف اللثام. قال : « ويحتمل العدم كالكفارة , لأن أعيانها لا تزيد على الحاجة , والأصل عدم وجوب الاعتياض , وقد يوجب الحرج العظيم .. ». والاشكال عليه ظاهر مما في المتن , لأن محل الكلام صورة عدم الحرج. والأصل لا يعارض الإطلاق المقتضي للوجوب. وكون الأعيان لا تزيد على الحاجة إنما يصح التعليل به لو كان دليل لفظي يدل على استثنائها , والمفروض عدمه , كما أشار إليه في الجواهر. اللهم إلا أن يقال : إن دليل اعتبار الزاد والراحلة منصرف عن الأعيان المحتاج إليها , والمفروض أنها منها. لكن هذا الانصراف غير ظاهر.
[١] إذ لم يرجع النقص إلى الحرج فلا دليل على استثنائه.
[٢] كأنه لانصراف الدليل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 86