نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 85
فيجب بيع المملوكة منها. وكذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة. لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافياً لشأنه , ولم يكن عليه حرج في ذلك. نعم لو لم تكن موجودة , وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك [١] , فلا يجب بيع ما عنده وفي ملكه. والفرق : عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة , بخلاف الصورة الأولى. إلا إذا حصلت بلا سعي منه , أو حصلها مع عدم وجوبه , فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولاً.
( مسألة ١٢ ) : لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها , لكن كانت زائدة بحسب القيمة , وأمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونه لائقاً بحاله أيضاً , فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتتميمها؟ قولان [٢] , من صدق الاستطاعة , ومن عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة ,
العامة وشبهها قطعاً .. » , وفي الجواهر : « الأقوى عدم وجوب بيعها لو كان يمكنه الاعتياض عنها بالأوقاف العامة وشبهها .. ». ولعل مرادهما صورة ما إذا كان الاعتياض منافياً لشأنه , أو كان فيه حرج. وإلا فلا وجه ظاهر لما ذكراه , فإنه خلاف إطلاق الأدلة , كما أشار إليه في المتن.
[١] لأن تحصيلها تحصيل للاستطاعة , وهو غير واجب.
[٢] الأول : الوجوب , اختاره في الدروس. قال : « لو غلت هذه المستثنيات , وأمكن الحج بثمنها والاعتياض عنها , فالظاهر الوجوب. ». ووافقه عليه في الجواهر , حاكياً عن التذكرة والمسالك وغيرهما التصريح
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 85