responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 79

أن يقال بالوجوب عليه , وإن كان لا يخلو عن إشكال [١].

( مسألة ٧ ) : إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب. ولو وجد ولم يوجد شريك للشق الآخر , فان لم يتمكن من أجرة الشقين سقط أيضاً , وإن تمكن فالظاهر الوجوب , لصدق الاستطاعة. فلا وجه لما عن للعلامة : من التوقف فيه , لأن بذل المال. له خسران لا مقابل له [٢].

______________________________________________________

مما ذكر ظاهر. ومن ذلك تعرف وجه الحكم في الفرع الآتي.

[١] لأنه بعد أن كان إحرامه لغير حج الإسلام لغير حج الإسلام صحيحاً , فوجوب حج الإسلام ـ ومنه الإحرام ـ يتوقف على بطلان إحرامه , أو إبطاله , أو العدول به , وكلها خلاف الأصل. والعدول عن عمرة التمتع إلى حج الافراد ـ لضيق الوقت , أو لعذر آخر ـ وكذلك العدول عن الافراد إلى التمتع في بعض المقامات , وإن ثبت بالدليل , لكنه لا يشمل المقام. وعلى تقدير الشمول فلا يختص بما إذا كان أمامه ميقات آخر وبالجملة : سيجي‌ء ـ إن شاء الله تعالى ـ أنه لا يجوز لمن أنشأ إحراماً لنسك أن ينشئ إحراماً آخر إلا بعد تحلله من إحرامه السابق.

[٢] قال في التذكرة : « الفرع الثالث : إذا وجد شق محمل , ووجد شريكاً يجلس في الجانب الآخر لزمه الحج , فان لم يجد الشريك , ولم يتمكن إلا من مئونة الشق سقط عنه الحج , مع حاجته الى المحمل. وإن تمكن من المحمل بتمامه احتمل وجوب الحج لأنه مستطيع , وعدمه لأن بذل الزيادة خسران لا مقابل له .. ». وجه الاشكال عليه : أن ذلك لا يمنع من صدق الاستطاعة التي هي شرط الوجوب , فيجب حينئذ البذل‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست