نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 73
( مسألة ٣ ) : لا يشترط وجودهما عيناً عنده , بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال [١]. من غير فرق بين النقود والأملاك , من البساتين والدكاكين والخانات ونحوها. ولا يشترط إمكان حمل الزاد معه , بل يكفي إمكان
المدارك : نسبته إلى الأصحاب , مشعراً بدعوى الإجماع عليه .. ». وكلمات الجماعة مختلفة , فبعضها اقتصر فيه على أهل مكة وبعضها ذكر فيه أهل مكة وما قاربها. وكيف كان فدليل هذا الاستثناء : عدم دخول المستثنى في دليل اعتبار الزاد والراحلة , لانصرافه إلى المسافة التي يعدان لها عادة , فلا يشمل غيرها. وهو غير بعيد. ومن ذلك يظهر أنه لا وجه لما ذكره المصنف : من أنه لا وجه له. نعم ما حكي عن المخالفين : من اشتراط مسافة القصر لا وجه له , وكذا ما قاربها. بل لا يبعد ذلك في مثل الفرسخ , فضلا عما زاد عليه مما لا يبلغ مسافة التقصير , فان ذلك كله مما يعد له الراحلة.
وفي كشف اللثام : « وقطع الشيخ في المبسوط , والمحقق , والمصنف في التحرير والتذكرة والمنتهى بعدم اشتراط الراحلة للمكي , ويعطيه كلامه هنا. ويقوى عندي اعتبارها للمضي الى عرفات , وإلى أدنى الحل , والعود .. ». أقول : اعتبارهما للمضي الى عرفات لا دليل عليه , لاختصاص الآية الشريفة بالسفر إلى البيت الشريف , والاستطاعة الشرعية معتبرة في ذلك , ولا دليل على اعتبارها في السفر الى عرفات , فاللازم الرجوع فيه إلى القواعد المقتضية للاعتبار مع الحاجة وعدمه مع عدمها , ككثير من الأمور الآتية. ومن ذلك يظهر الحكم في الخروج إلى أدنى الحل للإحرام للحج أو للعمرة.
[١] كما في التذكرة وغيرها. وهو مما لا إشكال فيه , وينبغي عده من الضروريات , فان مقتضي الجمود على ما تحت قوله (ع) : « له زاد
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 73