responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 72

( مسألة ٢ ) : لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد , حتى بالنسبة إلى أهل مكة [١] , لإطلاق الأدلة. فما عن جماعة : من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له [٢].

______________________________________________________

صورة العجز حتى مع المشقة والوقوع في المهانة. وهذا الجمع من أبعد البعيد , لأنه يلزم منه حمل المطلق على الفرد النادر. وحينئذ تكون النصوص متعارضة لا تقبل الجمع العرفي , ولا بد من الرجوع الى المرجحات إن كانت وإلا فالتخيير. ولا ريب أن الترجيح مع النصوص الأول , لموافقتها ما دل على نفي العسر والحرج , ومخالفة الثانية [١] لا يقال : النصوص الأول مخالفة أيضاً لإطلاق الكتاب. لأنه يقال : إطلاق الكتاب لا مجال للأخذ به بعد أن كان محكوماً لأدلة نفي العسر والحرج , فموافقته لا تجدي في الترجيح‌

[١] نسبه في كشف اللثام إلى إطلاق الأكثر.

[٢] قال في الشرائع : « وهما ـ يعني : الزاد والراحلة ـ يعتبران في من يفتقر الى قطع المسافة .. ». وفي المسالك في شرحه : « احترز بالمفتقر إلى قطع المسافة عن أهل مكة وما قاربها , ممن يمكنه السعي من غير راحلة , بحيث لا يشق عليه عادة , فإن الراحلة حينئذ غير شرط .. ». وفي الجواهر ـ بعد ذكر ذلك ـ قال : « بل لا أجد فيه خلافاً , بل في‌


[١] ما دل من الكتاب العزيز على ذلك إنما هو قوله تعالى : ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) .. ـ البقرة : ١٨٥ ـ وقوله تعالى : ( ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ) .. المائدة : ٧ ـ وقوله سبحانه : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) .. ـ الحج : ٧٨. وأما الروايات الواردة بهذا الشأن فهي كثيرة , تقدمت الإشارة إلى بعضها في التعليقة على المسألة : ١٠ من فصل ماء البئر ج ١. ويأتي ذكر الباقي في هذا الجزء في الميقات الثالث من فصل المواقيت.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست