responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 65

في هذا الحال , ضرورة منافاته للإجماع المحكي عن المسلمين , الذي يشهد له التتبع على اشتراط الحرية , المعلوم عدمها في المبعض .. ». إذ لا غرابة فيه , بعد إمكان دعوى الانصراف [١]. مع أن في أوقات نوبته يجري عليه جميع آثار الحرية [٢].

______________________________________________________

[١] أقول : لا ينبغي التأمل في أن المبعض لا يصدق عليه الحر. ولا العبد , كما أشار إلى ذلك في الجواهر في عبارته المحكية. وعلى هذا إذا نظرنا إلى الأدلة اللفظية كان مقتضاها وجوب الحج على المبعض , لأن الإطلاقات إنما قيدت بما ورد في العبد , فاذا كان المبعض لا يصدق عليه أنه عبد لم يدخل في المقيدات , ويتعين الرجوع فيه إلى إطلاقات الوجوب. وإذا نظرنا إلى الأدلة اللبية كان مقتضاها عدم وجوب الحج , لأن المقيدات اللبية اشتملت على عنوان الحر , فكانت معاقد الإجماعات اشتراط الحرية في الوجوب , فاذا كان الحر لا يصدق على المبعض , فقد انتفى شرط الوجوب فيه , فانتفى الوجوب.

وصاحب الجواهر نظر إلى المقيدات اللبية. ولا مجال للإشكال عليه بدعوى الانصراف , لما ذكره من العلم بعدم انطباق الحر على المبعض. وحينئذ لا معنى للانصراف , فضلاً عن دعواه. اللهم إلا أن يكون مقصود المصنف من الانصراف انصراف مرادهم من شرط الحرية إلى شرط عدم الرقية. لكن ـ على تقديره ـ فالدعوى ضعيفة , لما عرفت من تنصيصهم على حكم المبعض , وأنه كالقن في الأحكام , كما عرفت.

[٢] هذا وإن كان مقتضى القواعد العامة , التي عرفت أن مقتضاها اختصاص أحكام العبد بغير المبعض , لكن لا مجال للأخذ بها , بعد بناء الأصحاب على خلافها , وإلا فلا وجه للتخصيص بحال نوبته. والذي يظهر منهم في حكم المهاياة : أن الخروج عن أحكام العبد فيه يختص بمنافعه في‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست