نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 64
( مسألة ٦ ) : لا فرق فيما ذكر ـ من عدم وجوب الحج على المملوك , وعدم صحته إلا بإذن مولاه , وعدم إجزائه عن حجة الإسلام إلا إذا انعتق قبل المشعر ـ بين القن , والمدبر , والمكاتب , وأم الولد , والمبعض [١]. إلا إذا هاياه مولاه , وكانت نوبته كافية , مع عدم كون السفر خطرياً [٢] فإنه يصح منه بلا إذن [٣]. لكن لا يجب , ولا يجزيه حينئذ عن حجة الإسلام وإن كان مستطيعاً , لأنه لم يخرج عن كونه مملوكاً. وإن كان يمكن دعوى الانصراف عن هذه الصورة. فمن الغريب ما في الجواهر , من قوله : « ومن الغريب : ما ظنه بعض الناس , من وجوب حجة الإسلام عليه
بالثاني. وعلله في كشف اللثام بقوله : « أما القضاء فلكونه قبل وقته. وأما حجة الإسلام فلأنه لم ينوها .. ». وفيه : أن لزوم تقديم الحج ليس توقيتاً للقضاء , بل ترجيحاً له عليه. والمسألة من صغريات مسألة الضدين المتزاحمين إذا كان أحدهما أهم , فاللازم إجراء حكمها عليها , فاذا قلنا بصحة فعل المهم ـ كما هو التحقيق ـ قلنا به هنا.
[١] كما نص على ذلك غير واحد , مرسلين له إرسال المسلمات , وفي ظاهر بعض العبارات : نسبته إلى الأصحاب. وقد تقدم في بعض النصوص التعرض لأم الولد.
[٢] يعني : السفر من الميقات إلى مكة. أما السفر من المنزل الى الميقات فلو كان خطرياً لم يقدح في صحة الحج , لكونه خارجاً عنه.
[٣] كما ذكره غير واحد , من غير تعرض لخلاف فيه. ويقتضيه إطلاق الأدلة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 64