إشكال لأنه بالإدراك المزبور يكون حجه حج إسلام , فيساوي غيره من الأحرار في وجوب الهدي عليه مع القدرة , ومع التعذر الصوم , كذا في الجواهر. وهو واضح.
[١] بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه عندنا , بل في ظاهر المنتهى والتذكرة : الإجماع عليه , بل في صريح المدارك : ذلك , كذا في الجواهر. وفي صحيح سعد بن أبي خلف : « سألت أبا الحسن (ع) , قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع. قال : إن شئت فاذبح عنه , وإن شئت فمره فليصم » [١] وفي صحيح جميل , قال الصادق (ع) : « فمره فليصم , وإن شئت فاذبح عنه » [٢].
وعن الشيخ في التهذيب والاستبصار : لزوم الذبح عنه. ويشهد له خبر علي بن أبي حمزة : « سألت أبا إبراهيم (ع) عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع , ثمَّ أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه , فله أن يصوم بعد النفر؟ فقال : ذهبت الأيام التي قال الله تعالى. ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟. قلت : طلبت الخير , فقال (ع) : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة , وكان ذلك يوم النفر الأخير » [٣]. وفيه ـ مع ضعف الخبر , وإعراض المشهور عنه ـ : أن مقتضى الجمع العرفي بينه وبين ما سبق الحمل على الاستحباب , كما يشير اليه التعليل. وأضعف من ذلك : الاستدلال عليه : بأن الاذن في الشيء إذن في لوازمه. إذ ـ مع أنه غير