نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 53
الرابع : هل الحكم مختص بحج الافراد والقران , أو يجري في حج التمتع أيضاً وإن كانت عمرته بتمامها حال المملوكية؟ الظاهر الثاني [١] , لإطلاق النصوص. خلافاً لبعضهم , فقال بالأول [٢] , لأن إدراك المشعر معتقاً إنما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكية. وفيه : ما مر من الإطلاق. ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض , لأنهما عمل واحد. هذا إذا لم ينعتق إلا في الحج , وأما إذا انعتق في عمرة التمتع , وأدرك بعضها معتقاً فلا يرد الإشكال.
( مسألة ١ ) : إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع في إذنه [٣] , لوجوب الإتمام على المملوك , ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم لو أذن له ثمَّ رجع
لأنها الفرد الاختياري الأولى , كما تقدم في إدراك اضطراري المشعر. لكن عرفت أنه بدوي لا يعتد به.
[١] كما اختاره في الجواهر. وحكاه في كشف اللثام عن نص الخلاف والتذكرة , وفي الدروس : نسبته إلى ظاهر الفتوى.
[٢] حكى في كشف اللثام : الأول عن بعض في مبحث الصبي والمجنون واختاره , لأن العمرة فعل آخر مفصول عن الحج , وقعت بتمامها في الصغر أو الجنون كعمرة أوقعها في عام آخر , فلا جهة للاكتفاء بها. فيكون كمن عدل اختياراً إلى الافراد , فإذا أتم المناسك أتى بعمرة مفردة في عامه ذلك , لا بعده انتهى. والاشكال عليه بما ذكره المصنف : من أنهما عمل واحد , متوجه. فالعمل بالإطلاق متعين.
[٣] الظاهر أنه لا إشكال فيه عندنا. قالوا : لأنه إحرام انعقد صحيحاً
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 53