بإمكانه في موضعه. ثمَّ قال : « ومن اشترط استطاعة النائي المجاور مكة اشترطها هنا في الاجزاء .. ».
وبالجملة : الإطلاق الذي ذكروه غير واضح. وعدم تعرض الأكثر لاعتبار الاستطاعة لا يدل عليه , لأن مصب كلامهم جهة الرقية والحرية لا غيرهما. وأما ما ذكره في كشف اللثام : من اعتبار الاستطاعة عند الكمال ـ واحتمله في الروضة , كما تقدم ـ فوجهه أن الاستطاعة إنما تكون شرطاً حال الوجوب لا قبله , إذ لا دليل على اعتبارها قبله في غير المقام , فضلا عن المقام. وفي المستند جزم باعتبار الاستطاعة حين العتق. واستدل عليه بالآية [١] , والنصوص [٢] لكن دلالة الآية غير ظاهرة , لاختصاصها بغير الفرض , كما لا يخفي.
[١] هذا الانصراف غير ظاهر. وليس حال العبد الذي أعتق أثناء الحج إلا حال غير المستطيع الذي تكلف الحج , فإنه إذا شرع فيه لا يتوجه عليه الأمر بحج الإسلام مطلقاً وإن لم يكن مستطيعاً.
[٢] كما هو ظاهر عبارة الشرائع. ومثلها : بعض العبارات الأخرى
[١] المراد هو قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) .. آل عمران : ٩٧.
[٢] لاحظ الوسائل باب : ٨ من أبواب الحج حديث : ٤ , ٥ , ٧ وغيرها ويأتي ذكر الأحاديث قريباً ـ إن شاء الله ـ في المسألة : ١ من مسائل اعتبار الاستطاعة في حجة الإسلام.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 51