أقول : الاحتمالات المتصورة في الاجزاء ثلاثة : ( الأول ) : أن يكون الحج ـ الذي وقع فيه العتق قبل أحد الوقوفين ـ هو حج الإسلام من حين وقوعه , كما ذكرنا في الصبي أنه الأظهر. ( الثاني ) : أن لا يكون حج الإسلام حين وقوعه , ولكن يكون حج الإسلام حين الانعتاق. ( الثالث ) : أن يكون غير حج الإسلام حتى بعد الانعتاق , لكنه يجزي عن حج الإسلام , فهو مستحب يجزي عن الواجب. فعلى الأخير لا مجال لتجديد النية ـ لا في الإحرام , ولا في الوجوب , ولا في غير ذلك ـ لأنه لم يتغير عن حال وقوعه وحدوثه. وعلى الأول لا مجال لتجديد نية الإحرام ولا لتجديد نية حج الإسلام , ولكن يجدد نية الوجوب , لأنه حال وقوعه لم يكن واجباً وفي الأثناء صار واجباً. وعلى الثاني يجدد نية الموضوع ونية الوجوب.
والذي يقتضيه الجمود على قوله (ع) : « يجزي عن العبد حجة الإسلام » هو الأخير , لأن إجزاء شيء عن آخر يقتضي الاثنينية بينهما. كما أن مقتضى الجمود على قوله (ع) : « إذا أدرك أحد الموقفين .. » هو الثاني , لأن الأول والأخير لا يختص فيهما الإدراك بالموقف , بل كان الإدراك فيهما للحج من أوله إلى آخره. والذي يقتضيه الأخذ بالمعمومات ـ الدالة على وجوب الحج الإسلامي ـ هو الأول , لأن القدر اللازم في الخروج عن العمومات صورة وقوع الحج بتمامه في حال الرقية , أما صورة وقوع بعضه في حال الحرية فلا موجب للخروج فيها عن عموم الوجوب , كما تقدم ذلك في الصبي.
لكن البناء على الأخذ بالعموم في الفرض يقتضي اختصاص الاجزاء بصورة كون نيته للحج ـ من حين شروعه فيه ـ بعنوان كونه الحج المشروع
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 48